تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠ - المقدّمة الاولى
بمرّ الحقّ، وأتوني شكاكاً فأفتيتهم بالتقيّة [١].
الثالثة: ما تدلّ على أنّ وقتها بعد طلوع الفجر:
كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: صلّهما بعدما يطلع الفجر [٢].
وصحيحة يعقوب بن سالم البزّاز قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: صلّهما بعد الفجر، واقرأ فيهما في الاولى «قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ»، وفي الثانية «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» [٣].
ومرسلة إسحاق بن عمّار، عمّن أخبره، عنه عليه السلام قال: صلِّ الركعتين ما بينك، وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر [٤].
بناءً على أن يكون المراد بكون الضوء حذاء الرأس هو الإسفار، ولكنّه ممنوع؛ فإنّ المراد من ذلك هو الفجر الكاذب؛ لأنّه يطلع على شكل عموديّ لا أفقيّ، كما في الفجر الصادق.
الرابعة: ما تدلّ على التخيير في ركعتي الفجر بين الإتيان بهما قبل الفجر، أو عنده، أو بعده؛ وهي روايات كثيرة جمعها في الوسائل في الباب الثاني
[١] تهذيب الأحكام ٢: ١٣٥ ح ٥٢٦، الاستبصار ١: ٢٨٥ ح ١٠٤٣، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٢٦٤، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٢.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ١٣٤ ح ٥٢٣، الاستبصار ١: ٢٨٤ ح ١٠٤٠، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٢٦٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٥.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ١٣٤ ح ٥٢١، الاستبصار ١: ٢٨٤ ح ١٠٣٨، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٢٦٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٦.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ١٣٤ ح ٥٢٤، الاستبصار ١: ٢٨٤ ح ١٠٤١، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٢٦٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٧.