تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٤ - أوقات الفرائض
منه ممّا لا يخرج عن عنوان الاضطرار، فالجمع بينها، وبين الآية وأخبار الانتصاف ممّا لامانع منه، بحمل الآية وكذا تلك الأخبار على مورد الاختيار، والقول بالتفصيل بينه وبين الاضطرار، كما أفتى به المحقّق في المعتبر على ما مرّ [١].
نعم، يبقى على الالتزام بأخبار الفجر أمران:
الأوّل: أنّها معرض عنها للمشهور [٢]، ومن المقرّر في محلّه أنّ إعراض المشهور قادح في حجّية الرواية واعتبارها ولو بلغت من الصحّة ما بلغت [٣].
الثاني: أنّها محمولة على التقيّة؛ لاتّفاقهم إلّامن شذّ على الامتداد إلى الطلوع للفجر؛ وإن اختلفوا في أنّه هل مطلق، أو مقيّد بصورة الاضطرار، وأنّ آخر وقت المختار هل هو الثلث، أو النصف؟
ويدفع الأوّل ما عرفت [٤] في آخر وقت المغرب من عدم ثبوت الإعراض بعد ادّعاء الشيخ في موضع من الخلاف نفي الخلاف، في لزوم الإتيان بالعشاءين إذا أدرك مقدار خمس ركعات قبل طلوع الفجر.
مضافاً إلى فتوى المحقّق به في المعتبر [٥]، وظهور عبارة الصدوق [٦] في ذلك، واختيار جمع من المتأخّرين له [٧].
ويدفع الثاني: أنّه لا وجه للحمل على التقيّة؛ لأنّه مضافاً إلى وجود القول
[١] في ص ١٩٢ و ٢٢٨.
[٢] تقدّم تخريجه في ص ٢٢٨.
[٣] تقدّم تخريجه في ص ٢٥.
[٤] في ص ٢٠٣.
[٥] تقدّم تخريجها في ص ١٩٢ و ٢٢٨- ٢٢٩.
[٦] تقدّم تخريجها في ص ١٩٢ و ٢٢٨- ٢٢٩.
[٧] تقدّم تخريجها في ص ١٩٢ و ٢٢٨- ٢٢٩.