تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٤ - البقاء إلى الغروب مقدار خمس أو ثلاث ركعات
مثله [١].
وروى أيضاً ابن ماجة القزويني، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، عن النبيّ صلى الله عليه و آله مثله [٢].
وروى أيضاً أبو هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة [٣].
وهذه الروايات كما ترى ليس فيها رواية عامّة شاملة للصلوات الخمس عدا الرواية الأخيرة المحتملة- بعد عدم كون المراد ظاهرها الذي يقتضي جواز الاقتصار من الصلاة على ركعة واحدة فقط، كما لايخفى- لأن يكون المراد صلاة الجماعة؛ لأنّه بعد لزوم الالتزام بالحذف، يحتمل أن يكون المحذوف هو الوقت المضاف إلى الصلاة، ويحتمل أن يكون هي صفة الجماعة الموصوفة بها الصلاة، ولادليل على ترجيح الاحتمال الأوّل. نعم، في إلغاء الخصوصيّة عن العصر والغداة كلام يأتي.
وأمّا ما ورد من طرق الإماميّة، فمنها: رواية أصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الغداة تامّة [٤].
ومنها: موثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال:
[١] سنن أبي داود: ٧٣ ح ٤١٢.
[٢] سنن ابن ماجة ١: ٣٧٩ ح ٦٩٩ و ٧٠٠.
[٣] صحيح البخاري ١: ١٦٣ ح ٥٨٠.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٣٨ ح ١١٩، الاستبصار ١: ٢٧٥ ح ٩٩٩، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٢١٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٢.