تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٥ - جواز إتيان النوافل جالساً
في حديث قال: إنّ الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قاعداً [١].
ومنها: ما رواه أيضاً بإسناده عن حمّاد بن عثمان أنّه قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: قد اشتدّ عليّ القيام في الصلاة، فقال: إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا بقي من السورة آيتان فقم وأتمّ ما بقي واركع واسجد، فذاك صلاة القائم [٢].
ومنها: رواية اخرى لحمّاد بن عثمان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلّي وهو جالس؟ فقال: إذا أردت أن تصلّي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمّها واركع، فتلك تحسب لك بصلاة القائم [٣].
وأمّا ما يدلّ على عدّ كلّ ركعتين بركعة، فرواية محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلّي التطوّع جالساً؟
قال: يضعف ركعتين بركعة [٤].
ورواية علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه قال: سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلّي؟ قال: يصلّي النافلة وهو جالس، ويحسب كلّ
[١] الفقيه ١: ٣٤٢ ح ١٥١٣، علل الشرائع: ٢٦٩ ب ١٨٢ قطعة من ح ٩، عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ١٥ قطعة من ح ١، وعنها وسائل الشيعة ٥: ٤٩٢، كتاب الصلاة، أبواب القيام ب ٤ ح ٣، وج ٧: ٤٩٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الكسوف ب ٧ قطعة من ح ١١.
[٢] الفقيه ١: ٢٣٨ ح ١٠٤٦، تهذيب الأحكام ٢: ٢٩٥ ح ١١٨٨، وعنهما وسائل الشيعة ٥: ٤٩٨، كتاب الصلاة، أبواب القيام ب ٩ ح ٢.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ١٧٠ ح ٦٧٦، وعنه وسائل الشيعة ٥: ٤٩٨، كتاب الصلاة، أبواب القيام ب ٩ ح ٣.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ١٦٦ ح ٦٥٥، الاستبصار ١: ٢٩٣ ح ١٠٨٠، وعنهما وسائل الشيعة ٥: ٤٩٣، كتاب الصلاة، أبواب القيام ب ٥ ح ٣.