تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٩ - المقدّمة الاولى
لأنّ الغرض هو أن لا يفوت وقت فضيلة الفريضة، وهو يتوقّف على بقاء المقدار المذكور، فتدبّر.
وقت صلاة الليل
المسألة الرابعة: في وقت صلاة الليل، والكلام فيه أيضاً يقع في مقامين:
المقام الأوّل: في وقتها من حيث المبدأ، ونقول:
قد استقرّت الفتاوى [١] على أنّ أوّل وقتها هو انتصاف الليل، وحكي عن بعض [٢] أنّ مبدأ وقتها أوّل الليل، وما يمكن أن يستدلّ، أو استدلّ به على مرام المشهور [٣] وجوه:
الأوّل: الإجماع [٤] على أنّ أوّل وقتها هو الانتصاف، وأنّه لا يجوز تقديمها عليه إلّافيما ورد النصّ على الجواز فيه.
وفيه: أنّ الإجماع في المسائل التي تشتمل على الأدلّة اللفظيّة لا أصالة له أصلًا؛ لقوّة احتمال أن تكون تلك الأدلّة مستند المجمعين، فلا اعتبار بالإجماع حينئذٍ.
الثاني: مرسلة الصدوق قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت صلاة الليل ما بين
[١] المراسم: ٦٣، النهاية: ٦٠، المهذّب ١: ٧٠، الوسيلة: ٨٣، السرائر ١: ١٩٥ و ٢٠٢، مختلف الشيعة ٢: ٣٣٦ مسألة ٢٢٨، وفيه: أنّه المشهور، تحرير الأحكام ١: ١٧٩، الرقم ٥٥٨، جامع المقاصد ٢: ٢١، الروضة البهيّة ١: ١٨٤، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ١: ٤٩٢، مفاتيح الشرائع ١: ٩٣ مفتاح ١٠٤، مفتاح الكرامة ٥: ١١٥- ١١٦، جواهر الكلام ٧: ٣١٢.
[٢] ذخيرة المعاد: ١٩٩- ٢٠٠ سطر ٣٠- ٣٤ وص ٢٠١- ٢٠٢، سطر ١٥- ٤٢، وفي رياض المسائل ٣: ٥٢، وجواهر الكلام ٧: ٣١٥: «كما يتوهّم من الموثّقين».
[٣] مصباحالفقيه ٩: ٢٥٤- ٢٥٥، نهاية التقرير ١: ١٨٢، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة ١: ٣٧٨.
[٤] الخلاف ١: ٥٣٣ مسألة ٢٧٢، المعتبر ٢: ٥٤، تذكرة الفقهاء ٢: ٣١٨ مسألة ٣٤٣، منتهى المطلب ٤: ٩٧، مدارك الأحكام ٣: ٧٦، ويلاحظ الرقم ١.