تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٧ - اعتبار الاستقبال في النافلة وعدمه
كشف اللثام: أنّه إجماع من المسلمين [١]، ويشهد له مضافاً إلى ذلك روايات.
كرواية عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سأله رجل قال: صلّيت فوق أبي قبيس العصر، فهل يجزىء ذلك والكعبة تحتي؟ قال: نعم، إنّها قبلة من موضعها إلى السماء [٢].
ورواية خالد بن أبي إسماعيل قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل يصلّي على أبي قبيس مستقبل القبلة، فقال: لا بأس [٣].
ومرسلة الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا [٤].
والظاهر أنّه ليس المراد ثبوت القسمين للأرض: العليا، والسفلى، وانقسام كلّ واحدة إلى السبع، بل العنوانان إنّما يلاحظان بالإضافة إلى «الأرضين السبع» التي يظهر ثبوتها من بعض الأدعية [٥] والروايات [٦]، بل ومن الكتاب [٧].
[١] كشف اللثام ٣: ١٣٨.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٣٨٣ ح ١٥٩٨، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٣٣٩، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب ١٨ ح ١.
[٣] الكافي ٣: ٣٩١ ح ١٩، تهذيب الأحكام ٢: ٣٧٦ ح ١٥٦٥، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٣٣٩، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب ١٨ ح ٢.
[٤] الفقيه ٢: ١٦٠ ح ٦٩٠، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٣٣٩، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب ١٨ ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٤٥٩، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار ب ٣٨، وج ٧: ١٣٤، كتاب الصلاة، أبواب الدّعاء ب ٥٦، بحار الأنوار ٨١: ٢٢٥ ح ٣٥، وص ٢٣٣ ح ٩، وص ٢٤٠ ح ٢٦، وج ٩٥: ١٧٣ ح ٢٢، وص ١٩٩ ح ٣٢، وص ٢٣٤ ح ٢٩، وص ٣٥٣ ح ٧، وغيرها.
[٦] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥١- ٢٥٥، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ٥، ١٢ و ١٥.
[٧] سورة الطلاق ٦٥: ١٢.