تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٥ - البقاء إلى الغروب مقدار خمس أو ثلاث ركعات
فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلّي حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها [١].
ومنها: مرسلة الشهيد في محكيّ الذكرى قال: وعنه صلى الله عليه و آله: من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر [٢].
ومنها: مرسلته الاخرى قال: روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة [٣]. ويجري في هذه المرسلة المناقشة المتقدّمة في رواية أبي هريرة العامّة المتقدّمة.
ومنها: مرسلة المحقّق في محكيّ المعتبر؛ وهو قوله عليه السلام: من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت [٤].
واشتهار هذه الأخبار وثبوتها بين الأصحاب يغني عن البحث في سندها والخدشة فيه بالإرسال، أو الضعف، أو غيرهما، فلا مجال للإشكال في القاعدة من حيث السند أصلًا.
وأمّا بالنظر إلى الدلالة، فالكلام يقع من جهات:
الاولى: في أنّه هل تكون القاعدة ناظرة إلى توسعة الوقت؟
ولازمها كون الصلاة الواقعة ركعة منها في الوقت أدائيّة بتمامها كما
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٢٦٢ ح ١٠٤٤، وص ٣٨ ح ١٢٠، الاستبصار ١: ٢٧٦ ح ١٠٠٠، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٢١٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٣.
[٢] ذكرى الشيعة ٢: ٣٥٢، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٢١٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٥.
[٣] ذكرى الشيعة ٢: ٣٥٢، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٢١٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٤.
[٤] المعتبر ٢: ٤٧.