تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٦ - أوقات الفرائض
ومنها: عنوان التنوير، الوارد في موثّقة معاوية بن وهب، المشتملة على نزول جبرئيل عليه السلام على النبيّ صلى الله عليه و آله وإعلامه بالوقت أيضاً، الوارد فيها قوله عليه السلام:
ثمّ أتاه حين نوّر الصبح، فأمره فصلّى الصبح [١].
ومنها: عنوان الإضاءة، الوارد في رواية يزيد بن خليفة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: وقت الفجر حين يبدو حتّى يضيء [٢].
ومنها: عنوان التجلّل، الوارد في روايتين صحيحتين:
الاولى: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء، الحديث [٣].
الثانية: صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: لكلّ صلاة وقتان، وأوّل الوقتين أفضلهما، ووقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء، الحديث [٤].
بعد حملهما على كون المراد آخر وقت الفضيلة، كما مرّ [٥] في بحث وقت الإجزاء، وليس عنوان ظهور الحمرة مذكوراً في رواية أصلًا، والظاهر عدم التلازم بينه، وبين العناوين المتقدّمة التي يكون المراد منها أمراً واحداً؛ لأنّ الحمرة تبدو متأخّرة عن التجلّل وغيره من العناوين، فكيف جعل المشهور آخر وقت الفضيلة هو حدوث الحمرة المشرقيّة؟!
[١] تقدّمت في ص ٢٣٢- ٢٣٣، ٢٥١، ٢٦٢- ٢٦٣، ٢٦٧ و ٢٧٤.
[٢] تقدّمت في ص ٢٤٧.
[٣] تقدّمت في ص ٢٤٦.
[٤] تقدّمت في ص ٢٤٧- ٢٤٨.
[٥] في ص ٢٤٧- ٢٤٨.