تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٥ - أوقات الفرائض
ومثلها رواية سفيان بن السمط، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [١].
ورواية منصور بن يونس، عن العبد الصالح عليه السلام [٢].
ورواية مالك الجهني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [٣].
ومنها: غير ذلك من الروايات الدالّة على هذا الحكم [٤].
هذا كلّه، مضافاً إلى استمرار طريقة المسلمين على ذلك في جميع الأعصار من زمن النبيّ صلى الله عليه و آله إلى يومنا هذا، لكن هنا أخبار تدلّ بظاهرها على عدم تحقّق الوقت بمجرّد الزوال، بل وقتها صيرورة الفيء قدماً أو قدمين أو قامة، مثل:
ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضيل بن يسار، وزرارة بن أعين، وبكير بن أعين، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام أنّهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان. ورواه الشيخ عن الفضيل والجماعة المذكورين وزاد: وهذا أوّل وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر [٥].
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٢٤٤ ح ٩٦٥، الاستبصار ١: ٢٤٦ ح ٨٧٥، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ١٢٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٤ ح ٩.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٢٤٤ ح ٩٦٦، الاستبصار ١: ٢٤٦ ح ٨٧٦، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ١٢٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٠.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٢٤٤ ح ٩٦٧، الاستبصار ١: ٢٤٦ ح ٨٧٧، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ١٢٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٤ ح ١١.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ١٢٥، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٤.
[٥] الفقيه ١: ١٤٠ ح ٦٤٩، تهذيب الأحكام ٢: ٢٥٥ ح ١٠١٢، الاستبصار ١: ٢٤٨ ح ٨٩٢، وعنها وسائل الشيعة ٤: ١٤٠، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٨ ح ١ و ٢.