تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٤ - جواز إتيان النوافل جالساً
جواز إتيان النوافل جالساً
جواز إتيان النوافل جالساً
مسألة ٣: يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالساً حتى في حال الاختيار، لكنّ الأولى حينئذٍ عدّ كلّ ركعتين بركعة حتى في الوتر، فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة ١.
١- أمّا جواز الإتيان بالنوافل مطلقاً جالساً في حال الاختيار، فهو المشهور [١] شهرة عظيمة، بل عن جمع من الكتب دعوى الإجماع عليه [٢]، وخالف في ذلك الحلّي صاحب السرائر [٣]، فمنع من ذلك إلّافي الوتيرة وعلى الراحلة، مدّعياً خروجهما بالإجماع، للأصل، مع شذوذ الرواية المجوّزة، لكن عن الذكرى [٤]: دعوى الشذوذ هنا مع الاشتهار بيننا عجيبة.
وكيف كان، فيدلّ على المشهور روايات كثيرة:
منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن سهل بن اليسع أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الرجل يصلّي النافلة قاعداً وليست به علّة في سفر أو حضر؟
فقال: لا بأس به [٥].
ومنها: ما رواه أيضاً بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام
[١] الحدائق الناضرة ٦: ٦٢، جواهر الكلام ١٢: ٣٧٥.
[٢] المعتبر ٢: ٢٣، منتهى المطلب ٤: ٣٢، تذكرة الفقهاء ٢: ٢٩٥ مسألة ٢١ وج ٣: ٩٩ مسألة ١٩٨، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ١: ٤٣٣، إيضاح الفوائد ١: ١٠٠، ذكرى الشيعة ٢: ٣٠٦، البيان: ١٥٢، مدارك الأحكام ٣: ٢٥، مفاتيح الشرائع ١: ١٢٣ مفتاح ١٤٢، مصابيح الظلام ٧: ١٠٩، مفتاح الكرامة ٦: ٦٠٢- ٦٠٣.
[٣] السرائر ١: ٣٠٩.
[٤] ذكرى الشيعة ٢: ٣٠٧- ٣٠٨.
[٥] الفقيه ١: ٢٣٨ ح ١٠٤٧، تهذيب الأحكام ٣: ٢٣٢ ح ٦٠١، وعنهما وسائل الشيعة ٥: ٤٩١، كتاب الصلاة، أبواب القيام ب ٤ ح ٢.