تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٣ - البقاء إلى الغروب مقدار خمس أو ثلاث ركعات
البقاء إلى الغروب مقدار خمس أو ثلاث ركعات
مسألة ٩: إن بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب وللمسافر ثلاث، قدّم الظهر وإن وقع بعض العصر في خارج الوقت، وإن بقي للحاضر أربع ركعات أو أقلّ، وللمسافر ركعتان أو أقلّ صلّى العصر، وإن بقي للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر، وللمسافر أربع ركعات أو أكثر، قدّم المغرب، وإن بقي للحاضر والمسافر إليه أقلّ ممّا ذكر قدّم العشاء، ويجب المبادرة إلى إتيان المغرب بعده إن بقي مقدار ركعة أو أزيد، والظاهر كونه أداءً وإن كان الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء ١.
١- حيث إنّ عمدة الدليل في هذه المسألة هي «قاعدة من أدرك» فينبغي أوّلًا التعرّض لها سنداً ودلالةً، فنقول:
هذه القاعدة- على ما أفاده سيّدنا العلّامة الاستاذ قدس سره [١]- ممّا اتّفقت عليه العامّة والخاصّة، ولم يظهر منهم مخالف إلّانادراً [٢]، ورواها أصحاب الصحاح في جوامعهم، فروى البخاري، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر [٣].
وروى أبو داود في سننه، عن ابن طاووس، عن ابنعبّاس، عن أبي هريرة
[١] نهاية التقرير ١: ١١٤.
[٢] راجع مفتاح الكرامة ٣: ٣٠٧- ٣١٤، وجواهر الكلام ٣: ٣٧٨- ٣٨٢، وبداية المجتهد ١: ١٠٢- ١٠٣.
[٣] صحيح البخاري ١: ١٦٣ ح ٥٧٩.