تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٩ - اعتبار الاستقبال في النافلة وعدمه
المقدّمة الثانية في القبلة
اعتبار الاستقبال في النافلة وعدمه
اعتبار الاستقبال في النافلة وعدمه
مسألة ١: يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض؛ يوميّة كانت أو غيرها، حتّى صلاة الجنائز، وفي النافلة إذا أتى بها على الأرض حال الاستقرار. وأمّا حال المشي والركوب وفي السفينة، فلا يعتبر فيها ١.
١- اعتبار الاستقبال وشرطيّته في الصلوات المفروضة في الجملة ممّا لا ريب فيه، بل هو من ضروريّات الفقه، بل الدين، وانعقد عليه إجماع المسلمين [١]، ويشهد له الكتاب [٢] والسنّة المتواترة الواردة في تفسيره [٣]،
[١] المعتبر ٢: ٦٤، منتهى المطلب ٤: ١٦٨، مجمع الفائدة والبرهان ٢: ٥٧، ذخيرة المعاد: ٢١٥ س ١٢، كشف اللثام ٣: ١٥٠، الحدائق الناضرة ٦: ٣٧١، مفتاح الكرامة ٥: ٣٢٦- ٣٢٧، مستمسك العروة الوثقى ٥: ٢١٣، بداية المجتهد ١: ١١٣، المجموع ٣: ١٨٩.
[٢] سورة البقرة ٢: ١٤٤، ١٤٩ و ١٥٠.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٢٩٦، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب ١ ح ٤، وص ٣٠١ ب ٢ ح ١١ و ١٢، وص ٣٠٨ ب ٦ ح ٤، وص ٣١٢ ب ٩ ح ٣.