تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٧ - وقت نافلة الظهرين
وقت نافلة الظهرين
وقت نافلة الظهرين
مسألة ٤: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع؛ أي سبعي الشاخص، والعصر إلى الذراعين؛ أي أربعة أسباعه، فإذا وصل إلى هذا الحدّ يقدّم الفريضة ١.
١- في وقت نافلة الظهرين ثلاثة أقوال:
الأوّل: ما هو الأشهر بل المشهور [١]، وهو امتداد وقت نافلة الظهر إلى الذراع والعصر إلى الذراعين، ويظهر ذلك من المتن.
الثاني: ما عن جماعة من الأساطين، كالشيخ في الخلاف [٢]، والفاضلين في المعتبر والتبصرة [٣]، والمحقّق والشهيد الثانيين في جامع المقاصد والروضة، من الامتداد إلى المثل والمثلين [٤].
الثالث: ما قوّاه صاحب العروة من الامتداد إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين، وأنّ الأولى بعد الذراع تقديم الظهر، وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدّان الأوّلان- الذراع والذراعان- للأفضليّة [٥]، وقد قوّاه في المستند حاكياً له عن والده، بل عن الحلبي وظاهر
[١] شرائع الإسلام ١: ٦٢، حاشية إرشاد الأذهان، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ٩: ٦٠- ٦١، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ٢: ٤٨٨، الروضة البهيّة ١: ١٨١، كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» ١: ٧٧، مفتاح الكرامة ٥: ١٠٦، رياض المسائل ٣: ٤٥- ٤٦، جواهر الكلام ٧: ٢٧٧- ٢٧٩.
[٢] الخلاف ١: ٢٥٧- ٢٦١ مسألة ٤ و ٥.
[٣] المعتبر ٢: ٤٨، تبصرة المتعلّمين: ٣٨.
[٤] جامع المقاصد ٢: ٢٠، الروضة البهيّة ١: ١٨١.
[٥] العروة الوثقى ١: ٣٧٢ مسألة ١١٩١.