تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٠ - أوقات الفرائض
والذراعين، وذكر أنّ الأخبار في ذلك كثيرة، ولا يبعد دعوى تواترها إجمالًا، مضافاً إلى اشتمالها على جملة من الصحاح والأخبار المعتبرة:
منها: صحيحة فضيل بن يسار، وزرارة بن أعين، وبكير بن أعين، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام أنّهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان.
ورواه الشيخ عن الفضيل والجماعة المذكورين مثله، وزاد: وهذا أوّل وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر [١].
ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر؟
فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعاً (ذراعان خ ل) من وقت الظهر، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس، ثمّ قال: إنّ حائط مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كان قامة، وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر، الحديث [٢].
ومنها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال: كان حائط مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قبل أن يظلّل قامة، وكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلّى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر [٣].
ومنها: صحيحة إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله
[١] تقدّمت في ص ١٣٥.
[٢] تقدّمت في ص ٩٨.
[٣] الكافي ٣: ٢٩٥ ح ١، تهذيب الأحكام ٣: ٢٦١ ح ٧٣٨، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ١٤٢، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٨ ح ٧.