تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٣ - أوقات الفرائض
ورواية زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس، فإذا زالت قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات- إلى أن قال:- وصلّى المغرب حين تغيب الشمس، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت المغرب إياب الشفق، فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت العشاء ثلث الليل، الحديث [١].
هذا، ولكنّه ورد في جملة من الروايات ما يظهر منه أنّ الأفضل والأولى أن تؤخّر العشاء إلى ثلث الليل، مثل:
موثّقة ذريح، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث: انّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال:
لولا أنّي أكره أن أشقّ على امّتي لأخّرتها- يعني العتمة- إلى ثلث [٢] الليل [٣].
ورواية أبي بصير، عن أبي جعفر (أبي عبد اللَّه خ ل) عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لولا أنّي أخاف أن أشقّ على امّتي لأخّرت العشاء إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل؛ وهو غسق الليل، الحديث [٤].
ورواية اخرى لأبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٢٦٢ ح ١٠٤٥، الاستبصار ١: ٢٦٩ ح ٩٧٣، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ١٥٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٣.
[٢] كذا في الوسائل، وفي يبصا نصف الليل، ولكن في التهذيب (ط. ق) ١٣١٧: نصف الليل، وكتب فوقه ثلث.
[٣] تقدّم تخريجها في الصفحة السابقة.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٢٦١ ح ١٠٤١، الاستبصار ١: ٢٧٢ ح ٩٨٦، وفي الكافي ٣: ٢٨١ ح ١٣، صدرها وعنها وسائل الشيعة ٤: ٢٠٠، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٢١ ح ٢.