تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٢ - أوقات الفرائض
يبتدئ بالصلاة في هذا الوقت، فإن أخّر عنه فاته.
رابعها: امتداد وقت المغرب إلى طلوع الفجر الثاني، ذهب إليه مالك [١].
وأمّا أصحابنا الإماميّة، فقد ذكر في الحدائق أنّ المشهور أنّه يمتدّ إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء، وهو اختيار السيّد المرتضى في الجمل، وابن الجنيد، وابن زهرة، وابن إدريس، والمحقّق، وابن عمّه نجيب الدين، وسائر المتأخّرين [٢].
وقال الشيخ في أكثر كتبه: آخره غيبوبة الشفق المغربي للمختار، وربع الليل مع الاضطرار، وبه قال ابن حمزة وأبو الصلاح [٣]. وقال في الخلاف: آخره غيبوبة الشفق وأطلق، وبه قال ابن البرّاج [٤]، [٥].
وحكى الشيخ في الخلاف القول بالامتداد إلى طلوع الفجر الثاني عن بعض أصحابنا [٦]، وصرّح المحقّق في محكي المعتبر بامتداد العشاءين إلى طلوع الفجر للمضطرّ، وتبعه صاحب المدارك وشيّده، وتبعه جملة ممّن
[١] المجموع ٣: ٣٧- ٣٨، المغني لابن قدامة ١: ٣٩٠- ٣٩٣، الشرح الكبير ١: ٤٣٨- ٤٣٩، أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٢٥٨، الامّ ١: ٧٣، بداية المجتهد ١: ٩٧- ٩٨، تذكرة الفقهاء ٢: ٣١١- ٣١٢ مسألة ٣١.
[٢] لم نعثر عليه في الجمل، ولكن قال به في جوابات المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى) ١: ٢٧٤ مسألة ٥. نعم، حكى عن الجمل وابن الجنيد في المعتبر ٢: ٤٠، ومختلف الشيعة ٢: ٤٤ مسألة ٦. غنية النزوع: ٦٩- ٧٠، السرائر ١: ١٩٥، المعتبر ٢: ٤٠، الجامع للشرائع: ٦٠، مختلف الشيعة ٢: ٤٤- ٤٧ مسألة ٦، الدروس الشرعيّة ١: ١٣٩، غاية المرام ١: ١١٩، مجمع الفائدة والبرهان ٢: ٢٠.
[٣] المبسوط ١: ٧٤- ٧٥، تهذيب الأحكام ٢: ٢٥٩ ذح ١٠٣٣، الاستبصار ١: ٢٦٩ ذح ٩٧٢، الاقتصاد: ٣٩٤، الوسيلة: ٨٣، الكافي في الفقه: ١٣٧.
[٤] الخلاف ١: ٢٦١ مسألة ٦، المهذّب ١: ٦٩.
[٥] الحدائق الناضرة ٦: ١٧٥- ١٧٦.
[٦] الخلاف ١: ٢٦٢ مسألة ٦.