تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٦ - أوقات الفرائض
الجهة الثانية: في آخر وقت فريضة الصبح، ولا خلاف بين المسلمين في امتداده إلى طلوع الشمس إجمالًا [١]، وإن وقع الخلاف بينهم في كونه آخر وقت الإجزاء، أو آخر الوقت للمضطرّ، وأنّ آخره للمختار هو طلوع الحمرة المشرقيّة، فذهب إلى الأوّل أبو حنيفة [٢]، وهو المعروف بين الأصحاب [٣]، وحكي الثاني عن الشيخ وجماعة [٤]، بناءً على ما اختاروا من أنّ الفرق بين الوقتين الثابتين لكلّ صلاة إنّما هو بالاختياريّة والاضطراريّة، وبه قال الشافعي وأحمد [٥].
والنصوص الكثيرة الواردة في المسألة مختلفة:
منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً، لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو نام [٦].
[١] غنية النزوع: ٧٠، السرائر ١: ١٩٥، جواهر الكلام ٧: ١٦٤، بداية المجتهد ١: ٩٩.
[٢] الخلاف ١: ٢٦٧ مسألة ١٠، أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٢٥٠- ٢٥١، المبسوط للسرخسي ١: ٢٨٨، النتف في الفتاوي: ٣٧- ٣٨.
[٣] المقنعة: ٩٤، الكافي في الفقه: ١٣٨، السرائر ١: ١٩٥، مختلف الشيعة ٢: ٥٢- ٥٣ مسألة ٩، جواهر الكلام ٧: ٢٦٢، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة ١: ١٨٩.
وهو المشهور كما في مجمع الفائدة والبرهان ٢: ٢٤، والحدائق الناضرة ٦: ٢٠١، والحاشية على مدارك الأحكام ٢: ٣٠٩- ٣١٠، وجواهر الكلام ٧: ٢٦٢.
[٤] الخلاف ١: ٢٦٧ مسألة ١٠، النهاية: ٥٩- ٦٠، الوسيلة: ٨٣، إصباح الشيعة: ٦٠، وحكى عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة ٢: ٥٢ مسألة ٩.
[٥] المجموع ٣: ٤٥، الامّ ١: ٧٤، بداية المجتهد ١: ٩٩- ١٠٠، الإنصاف ١: ٤٣٨، الخلاف ١: ٢٦٧ مسألة ١٠.
[٦] الكافي ٣: ٢٨٣ ح ٥، تهذيب الأحكام ٢: ٣٨ ح ١٢١، الاستبصار ١: ٢٧٦ ح ١٠٠١، وعنها وسائل الشيعة ٤: ٢٠٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ١.