تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٤ - أوقات الفرائض
آخر [١] من جواز إتيان المسافر بها قرب الزوال، كما أنّ مقتضاه عدم لزوم الانتظار بعد الزوال؛ لتحقّقه بمجرّده، ولابأس بذكر بعض هذه الروايات، فنقول:
منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب والعشاء الآخرة [٢].
ومنها: رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن وقت الظهر والعصر، فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً، إلّاأنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس [٣].
ومنها: صحيحة اخرى لزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة [٤].
ومنها: رواية صباح بن سيّابة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين [٥].
[١] المغني لابن قدامة ١: ٤٠٧، الشرح الكبير ١: ٤٤٦، بداية المجتهد ١: ٩٤، تذكرة الفقهاء ٢: ٣٨٠- ٣٨١ مسألة ٧٥.
[٢] الفقيه ١: ١٤٠ ح ٦٤٨، تهذيب الأحكام ٢: ١٩ ح ٥٤، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ١٢٥، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٤ ح ١.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٢٤ ح ٦٨، وص ١٩ ح ٥١، وص ٢٦ ح ٧٣، الاستبصار ١: ٢٤٦ ح ٨٨١، وص ٢٦٠ ح ٩٣٤، الفقيه ١: ١٣٩ ح ٦٤٧، وعنها وسائل الشيعة ٤: ١٢٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٤ ح ٥.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ١٩ ح ٥٣، وص ٢٦٣ ح ١٠٤٦، الاستبصار ١: ٢٧١ ح ٩٨١، وص ٢٤٧ ح ٨٨٢، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ١٢٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٤ ح ٦، وص ١٣٨ ب ٧ صدر ح ٦.
[٥] تهذيب الأحكام ٢: ٢٤٣ ح ٩٦٤، الاستبصار ١: ٢٤٥ ح ٨٧٤، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ١٢٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٤ ح ٨.