تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٧ - المقدّمة الاولى
مذهب الشهيد، ولا تنطبق على مرام المشهور إلّاعلى تقدير كون المراد بالامتداد هي المزاحمة، بضميمة تقييد إطلاقها بصحيحة علي بن يقطين المتقدّمة، الدالّة على عدم جواز المزاحمة بعد طلوع الحمرة المشرقيّة.
الثالثة: مرسلة إسحاق بن عمّار المتقدّمة [١]، الحاكية لقوله عليه السلام: صلِّ الركعتين ما بينك، وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر.
بناءً على أن يكون المراد بكون الضوء حذاء الرأس هو الفجر الكاذب، كما عرفت [٢].
ولكنّ الظاهر عدم جواز الالتزام بالرواية؛ لأنّه- مضافاً إلى ظهورها حينئذٍ في جواز الابتداء بالفريضة بعد طلوع الفجر الكاذب- يكون مقتضاها أنّ طلوع الفجر الكاذب آخر وقت الركعتين، فتدبّر.
وعليه: فلابدّ من الحمل على أنّ المراد بذلك هو تنوّر السماء وضوء العالم كلّه وإن كان يبعّده تقييده بكونه حذاء رأسك.
الرابعة: رواية سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر؟ قال: تركعهما حين تنزل (تترك) [٣] الغداة، إنّهما قبل الغداة [٤].
[١] في ص ٦٠.
[٢] في ص ٦٠.
[٣] كذا في وسائل الشيعة ٣: ١٩٣، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٢، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني، ط مكتبة الإسلاميّة بطهران.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ١٣٣ ح ٥١٤، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٢٦٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٢.