تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٣ - أوقات الفرائض
ليتّسع الوقت على امّته [١].
ورواية ثالثة لزرارة قال: سألت أبا جعفر وأبا عبد اللَّه عليهما السلام عن الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقالا: لا بأس به [٢].
ورواية عبيد اللَّه وعمران ابني عليّ الحلبيّين قالا: كنّا نختصم في الطريق في الصلاة، صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، وكان منّا من يضيق بذلك صدره، فدخلنا على أبي عبد اللَّه عليه السلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال: لا بأس بذلك، قلنا: وأيّ شيء الشفق؟ فقال: الحمرة [٣].
ورواية إسحاق البطّيخي قال: رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثمّ ارتحل [٤].
ورواية إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة؟ قال: لا بأس [٥].
وغير ذلك من الروايات الدالّة على هذا المعنى [٦].
وبإزائها روايات ظاهرة في توقّف دخول وقت العشاء الآخرة على سقوط الشفق، وهي ثلاث، وربما يظهر للمتتبّع أكثر منها:
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٢٦٣ ح ١٠٤٦، الاستبصار ١: ٢٧١ ح ٩٨١، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٢٠٢، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٢.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٣٤ ح ١٠٤، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٢٠٣، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٥.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٣٤ ح ١٠٥، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٢٠٣، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٦.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٣٤ ح ١٠٦، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٢٠٤، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٧.
[٥] تهذيب الأحكام ٢: ٢٦٣ ح ١٠٤٧، الاستبصار ١: ٢٧٢ ح ٩٨٢، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٢٠٤، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٨.
[٦] وسائل الشيعة ٤: ٢٠٣، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٢٢.