تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٧ - أوقات الفرائض
رواية داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل [١].
ورواية عبيد بن زرارة- على ما رواه الشيخ قدس سره- عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلّاأنّ هذه قبل هذه [٢].
ومرسلة الكليني المتقدّمة [٣].
الطائفة الخامسة: ما يدلّ على الامتداد إلى طلوع الفجر، إمّا مطلقاً، أو في موارد النوم، والنسيان، والحيض، وهي:
رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس.
ورواها الصدوق بالإرسال المعتبر قال: قال الصادق عليه السلام: لا يفوّت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغرب الشمس، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر، وذلك للمضطرّ والعليل والناسي [٤].
[١] تقدّمت في ص ١٦٤.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٢٧ ح ٧٨، وعنه وسائل الشيعة ٤: ١٨٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ١٧ ذح ١١.
[٣] في ص ١٩٥.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٢٥٦ ح ١٠١٥، الاستبصار ١: ٢٦٠ ح ٩٣٣، مستطرفات السرائر: ٩٥ ح ٩، الفقيه ١: ٢٣٢ ح ١٠٣٠، وعنها وسائل الشيعة ٤: ١٥٩، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٩، وص ١٢٥ ب ٤ ح ٣.