تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٥ - اعتبار الاستقبال في النافلة وعدمه
والمذهب، حتّى أنّ الإقرار به يلقّن الأموات فضلًا عن الأحياء، كالإقرار باللَّه تعالى [١]. وفي الجواهر: يعرفه الخارج عن الإسلام فضلًا عن أهله [٢].
ولكنّه هنا روايات تدلّ على مذهب الشيخين ومن تبعهما، بل عقد في الوسائل باباً لذلك، كمرسلة عبد اللَّه بن محمد الحجّال، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام إنّ اللَّه- تعالى- جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا [٣].
ورواية بشر بن جعفر الجعفي، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: سمعته يقول:
البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة للناس جميعاً [٤].
ومرسلة الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: إنّ اللَّه- تبارك وتعالى- جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا [٥].
ورواية أبي غرّة قال: قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام: البيت قبلة المسجد، والمسجد قبلة مكّة، ومكّة قبلة الحرم، والحرم قبلة الدنيا [٦].
ولكنّها- مضافاً إلى ثبوت الضعف أو الإرسال في جميعها عدا مرسلة
[١] الحاشية على مدارك الأحكام ٢: ٣٢٥.
[٢] جواهر الكلام ٧: ٥١٨.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٤٤ ح ١٣٩، علل الشرائع: ٤١٥ ب ١٥٦ ح ٢، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٣٠٣، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب ٣ ح ١.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٤٤ ح ١٤٠، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٣٠٤، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب ٣ ح ٢.
[٥] الفقيه ١: ١٧٧ ح ٨٤١، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٣٠٤، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب ٣ ح ٣.
[٦] علل الشرائع: ٣١٨ ح ٢، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٣٠٤، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب ٣ ح ٤.