تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣١ - أوقات الفرائض
الآخرة إلى انتصاف الليل [١].
وصحيحة بكر بن محمد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، المشتملة على قوله عليه السلام: وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل [٢].
ورواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لولا أنّي أخاف أن أشقّ على امّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل؛ وهو غسق الليل، فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه [٣].
ورواية معلى بن خنيس، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: آخر وقت العتمة نصف الليل [٤].
ورواية الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: العتمة إلى ثلث الليل، أو إلى نصف الليل، وذلك التضييع [٥].
ورواية عبيد بن زرارة- على نقل الشيخ قدس سره- عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل [٦].
[١] تقدّمت في ص ١٦٤ و ٢٢٢.
[٢] تقدّمت في ص ١٧٤ و ٢٢٤.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٢٦١ ح ١٠٤١، الاستبصار ١: ٢٧٢ ح ٩٨٦، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ١٨٥، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٧.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٢٦٢ ح ١٠٤٢، الاستبصار ١: ٢٧٣ ح ٩٨٧، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ١٨٥، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٨.
[٥] تهذيب الأحكام ٢: ٢٦٢ ح ١٠٤٣، الاستبصار ١: ٢٧٣ ح ٩٨٨، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ١٨٥، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٩.
[٦] تقدّمت في ص ١٩٧.