تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥١ - أوقات الفرائض
الشيخ رواها عن أبي بصير وقيّده بالمكفوف، والصدوق رواها عنه وقيّده بليث المرادي، والكليني رواها عنه وأطلقه، وحيث إنّ الراوي أحدهما، وهو مردّد بين الثقة والضعيف؛ لضعف المكفوف، فلا يمكن الاستدلال بها بوجه، ولكنّه رجّح في الحدائق أن يكون المراد به هو المرادي؛ لغلبة رواية عاصم بن حميد عنه [١].
ومنها: رواية معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، الدالّة على إتيان جبرئيل بمواقيت الصلاة، المشتملة على قوله عليه السلام: ثمّ أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الصبح- إلى قوله:- ثمّ أتاه حين نوّر الصبح، فأمره فصلّى الصبح، ثمّ قال: ما بينهما وقت [٢].
ومنها: رواية ذريح، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، الدالّة على ذلك، المشتملة على قوله عليه السلام فقال: صلِّ الفجر حين ينشقّ الفجر- إلى قوله عليه السلام:- ثمّ أتاه من الغد فقال: أسفر بالفجر، الحديث [٣].
ومنها: رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس [٤].
[١] الحدائق الناضرة ٦: ٢٠٩.
[٢] تقدّمت في ص ٢٣٢- ٢٣٣.
[٣] تأتي في ص ٢٨٢.
[٤] الاستبصار ١: ٢٦٠ ح ٩٣٣، تهذيب الأحكام ٢: ٢٥٦ ح ١٠١٥، مستطرفات السرائر: ٩٥ ح ٩، الفقيه ١: ٢٣٢ ح ١٠٣٠، وعنها وسائل الشيعة ٤: ١٥٩، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٩.