تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٥ - أوقات الفرائض
الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً [١].
ومرسلة اخرى للصدوق قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص [٢].
ورواية علي بن الحكم، عمّن حدّثه، عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن وقت المغرب؟ فقال: إذا غاب كرسيّها، قلت: وما كرسيّها؟ قال: قرصها، فقلت: متى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت إليه فلم تره [٣].
ورواية اخرى لعبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم [٤].
ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يصلّي المغرب حين تغيب الشمس حيث يغيب حاجبها [٥].
والمراد من قوله عليه السلام: «حيث يغيب حاجبها» أنّه حيث إنّ الشمس في آخر اللحظات من الغروب تظهر كالحاجب، فإذا غاب حاجبها فقد سقط القرص
[١] الكافي ٣: ٢٧٩ ح ٥، تهذيب الأحكام ٤: ٢٧١ ح ٨١٨، وج ٢: ٢٦١ ح ١٠٣٩، الاستبصار ٢: ١١٥ ح ٣٧٦، وعنها وسائل الشيعة ٤: ١٧٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٧.
[٢] الفقيه ١: ١٤١ ح ٦٥٥، وعنه وسائل الشيعة ٤: ١٧٩، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ١٦ ح ١٨.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٢٧ ح ٧٩، الاستبصار ١: ٢٦٢ ح ٩٤٢، أمالي الصدوق: ١٣٩ ح ١٣٧، علل الشرائع: ٣٥٠ ب ٦٠ ح ٤، وعنها وسائل الشيعة ٤: ١٨١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢٥، وفي بحار الأنوار ٨٣: ٥٦ ح ١٣ وص ٦٥ ح ٣٠ عن الأمالي والعلل.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٢٥٧ ح ١٠٢٣، الاستبصار ١: ٢٦٣ ح ٩٤٨، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ١٨٢، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢٦.
[٥] تهذيب الأحكام ٢: ٢٥٨ ح ١٠٢٥، الاستبصار ١: ٢٦٣ ح ٩٤٦، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ١٨٢، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢٧.