تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٢ - أوقات الفرائض
وخروج وقت الظهر بذلك بالمعنى الذي تقدّم [١] للاختصاص، وعمدة الدليل عليه هي رواية داود بن فرقد المتقدّمة [٢].
وقت فريضة المغرب
المقام الثاني في وقت فريضة العشاءين، ويقع الكلام فيه في أمرين:
الأمر الأوّل: في وقت فريضة المغرب، ويقع الكلام فيه من جهتين:
الجهة الاولى: في وقتها من حيث الابتداء، ونقول:
اتّفقت الامّة الإسلاميّة وفقهاء المسلمين جميعاً [٣] على أنّ أوّل وقت صلاة المغرب غروب الشمس، إنّما الإشكال والخلاف في أنّ الغروب هل يتحقّق باستتار القرص عن النظر، أو بذهاب الحمرة المشرقيّة وزوالها، فيه قولان:
ذهب إلى الأوّل فقهاء غير الإماميّة من أهل السنّة والزيديّة وغيرهم قاطبة [٤]، ونسب من أصحابنا إلى الشيخ في المبسوط والصدوق في العلل والفقيه، والسيّد المرتضى، واختاره المحقّق في الشرائع، ومال إليه صاحب المدارك [٥]، وإلى الثاني مشهور الإماميّة [٦]، ويظهر من المحقّق شهرة
[١] في ص ١٥٣- ١٥٤.
[٢] في ص ١٤٠.
[٣] (، ٤) الخلاف ١: ٢٦١ مسألة ٦، المعتبر ٢: ٤٠، منتهى المطلب ٤: ٦٣، تذكرة الفقهاء ٢: ٣١٠ مسألة ٣٠، بداية المجتهد ١: ٩٧، المغني لابن قدامة ١: ٣٩٠- ٣٩١، الشرح الكبير ١: ٤٣٨، المجموع ٣: ٣٢- ٣٣ و ٣٧، العزيز شرح الوجيز ١: ٣٧٠.
[٤]
[٥] المبسوط ١: ٧٤، علل الشرائع: ٣٥٠ آخر ب ٦٠، الفقيه ١: ١٤١ ح ٦٥٥ و ٦٦٢، كما حكى عن ظاهرهما في جواهر الكلام ٧: ١٧٩، مسائل الناصريّات: ١٩٣، شرائع الإسلام ١: ٦١، مدارك الأحكام ٣: ٥٣.
[٦] تذكرة الفقهاء ٢: ٣١٠، غاية المرام ١: ١١٧، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ٢: ٤٨٥، مجمع الفائدة والبرهان ٢: ٢١- ٢٢، حبل المتين ٢: ٥٠، كفاية الفقه المشتهر ب «كفاية الأحكام» ١: ٧٧، جواهر الكلام ٧: ١٨٣- ١٨٤.