تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٠ - أوقات الفرائض
أربع ركعات بعده.
ثالثها: ما ذهب إليه أبو حنيفة في الرواية المشهورة؛ وهو: أنّ آخر وقت الظهر إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه.
رابعها: امتداد وقت الظهر من حين الزوال إلى غروب الشمس [١].
وأمّا الإماميّة، فالمسألة محلّ خلاف بينهم أيضاً، وأقوالهم ربما ترتقي إلى عشرة، كما حكاها في مفتاح الكرامة، ولكن المهمّ منها أربعة [٢].
أحدها: ما ذهب إليه الشيخ في بعض كتبه من أنّ آخر وقت المختار إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله [٣].
ثانيها: ما ذهب إليه أيضاً في بعض كتبه من أنّ آخره قدمان، وفي موضع آخر منه أربعة أقدام [٤].
ثالثها: ما عن المفيد وابن أبي عقيل من صيرورة الفيء بقدر الذراع الذي هو سبعان من الشاخص [٥].
رابعها: ما هو المشهور [٦] من بقاء وقته إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار
[١] الامّ ١: ٧٢، المغني لابن قدامة ١: ٣٨٢- ٣٨٤، الشرح الكبير ١: ٤٣٠- ٤٣١ و ٤٣٤- ٤٣٦، المجموع ٣: ٢٤- ٢٦، أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٢٥١- ٢٥٦، بداية المجتهد ١: ٩٤، الخلاف ١: ٢٥٧- ٢٥٩ مسألة ٤، المعتبر ٢: ٣٠، تذكرة الفقهاء ٢: ٣٠٢- ٣٠٥ مسألة ٢٦.
[٢] مفتاح الكرامة ٥: ٥٨- ٦١.
[٣] المبسوط ١: ٧٢، الخلاف ١: ٢٥٧- ٢٥٩ مسألة ٤.
[٤] النهاية: ٥٩، ولم نعثر على قوله «قدمان». نعم، نسبه إلى ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة ٢: ٣٧ مسألة ٤.
[٥] المقنعة: ٩٢، وحكى عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة ٢: ٣٧ مسألة ٤.
[٦] روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ٢: ٤٨٤، مفاتيح الشرائع ١: ٨٧ مفتاح ٩٧، كشف اللثام ٣: ٧١، الحدائق الناضرة ٦: ١١١، مفتاح الكرامة ٥: ١٣٤، رياض المسائل ٣: ٣٣- ٣٤، جواهر الكلام ٧: ١٢٩، مصباح الفقيه ٩: ١٠٠.