تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٦ - جواز تقديم النافلة على الزوال في يوم الجمعة
الشيخوخة وإن لم يكن هناك سفر. وعليه: فهذا القيد أيضاً من جملة القيود التي يتحقّق معها الترخيص في التقديم في السفر، فتدبّر.
والظاهر أنّ محمد بن إسماعيل الواقع في السند هو النيسابوري تلميذ الفضل بن شاذان [١]، والراوي عنه كثيراً.
ومنها: الجارية، التي تضعف عن القضاء، ويغلب عليها النوم، ويدلّ على الجواز فيها رواية معاوية بن وهب على نقل الكليني والشيخ ٠، حيث زادا فيها قوله: قلت: فإنّ من نسائنا أبكاراً الجارية تحبّ الخير وأهله، وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتّى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه، وهي تقوى عليه أوّل الليل، فرخّص لهنّ في الصلاة أوّل الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء [٢].
ولكنّ الظاهر أنّ التقديم فيه إنّما هو من باب التعجيل، وإلّا لا يكون وجه لتأخّره عن القضاء، كما لايخفى.
ومنها: خشية الفوات في وقتها، ويدلّ على الجواز معها رواية أبي بصير المتقدّمة في المريض. ورواية الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل، أو كانت بك علّة، أو أصابك برد، فصلِّ وأوتر في أوّل الليل في السفر [٣].
[١] اختيار معرفة الرجال، المعروف ب «رجال الكشيّ»: ٥٣٨، الرقم ١٠٢٤، جامع الرواة ٢: ٦٧، معجم رجال الحديث ١٥: ٨٤، الرقم ١٠٢٣٥ و ص ٩٠، الرقم ١٠٢٣٨.
[٢] الكافي ٣: ٤٤٧ ح ٢٠، تهذيب الأحكام ٢: ١١٩ ح ٤٤٧، الاستبصار ١: ٢٧٩ ح ١٠١٥، الفقيه ١: ٣٠٢ ح ١٣٨١، وعنها وسائل الشيعة ٤: ٢٥٥، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٤٥ ح ١- ٢.
[٣] تقدّمت في ص ٧٢ و ١١٩.