تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٠ - أوقات الفرائض
عن داود بن أبييزيد- وهو داود بن فرقد- عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس [١].
وبالإضافة إلى آخر الوقت يكون هنا رواية اخرى أيضاً؛ وهي رواية الحلبي في حديث قال: سألته عن رجل نسي الاولى والعصر جميعاً ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلِّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاً، ولكن يصلّي العصر فيما قد بقى من وقتها، ثمّ ليصلِّ الاولى بعد ذلك على أثرها [٢].
ويدلّ عليه بعض الروايات الاخر أيضاً، كما سيأتي [٣].
وقد اورد على الاستدلال برواية داود بن فرقد بأنّها ضعيفة السند لإرسالها، فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه [٤].
واجيب عن هذا الإيراد بوجهين:
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٢٥ ح ٧٠، الاستبصار ١: ٢٦١ ح ٩٣٦، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ١٢٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٢٦٩ ح ١٠٧٤، الاستبصار ١: ٢٨٧ ح ١٠٥٢، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ١٢٩، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨.
[٣] في ص ١٥٠- ١٥١.
[٤] ذخيرة المعاد: ١٩١- ١٩٢.