تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٩ - أوقات الفرائض
ورواية ابن مسكان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلِّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس [١].
ورواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر [٢].
ورواية عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلِّ الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلِّ المغرب والعشاء [٣].
ورواية داود الزجاجي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل صلّت المغرب والعشاء الآخرة [٤].
[١] الاستبصار ١: ٢٨٨ ح ١٠٥٣، ورواه في تهذيب الأحكام ٢: ٢٧٠ ح ١٠٧٦ عن ابن سنان، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٢٨٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٣٩٠ ح ١٢٠٣، الاستبصار ١: ١٤٣ ح ٤٨٩، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ٣٦٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض ب ٤٩ ح ٧.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٣٩٠ ح ١٢٠٤، الاستبصار ١: ١٤٣ ح ٤٩٠، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ٣٦٤، كتاب الطهارة، أبواب الحيض ب ٤٩ ح ١٠.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٣٩٠ ح ١٢٠٥، الاستبصار ١: ١٤٣ ح ٤٩١، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ٣٦٤، كتاب الطهارة، أبواب الحيض ب ٤٩ ح ١١.