تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٢ - جواز تقديم النافلة على الزوال في يوم الجمعة
هذا كلّه في عنوان المسافر.
ومن العناوين: الليالي القصار، ويستفاد من الوسائل أنّ الروايات الدالّة على هذا العنوان ثلاث، مع أنّ الظاهر كونها اثنتين؛ لأنّه نقل الرواية الاولى من الباب الرابع والأربعين من المواقيت بهذه الكيفيّة:
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد اللَّه بن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار، صلاة الليل في أوّل الليل؟ فقال: نعم، نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت؛ يعني في السفر. قال: وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد، فيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل؟ فقال: نعم، ثمّ قال: ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن عبد اللَّه بن مسكان مثله إلى قوله: «صنعت» [١].
ونقل الرواية السادسة عشر من الباب المذكور هكذا: محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان، عن ابن مسكان عن ليث قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار، صلاة الليل في أوّل الليل؟ فقال: نعم، نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت، ثمّ قال: ورواه الصدوق بإسناده عن عبد اللَّه بن مسكان مثله [٢].
ومن المعلوم اتّحاد الروايتين وعدم كونهما متعدّداً. وعليه: يتّضح أنّ قوله:
«يعني في السفر» في النقل الاولى إنّما هو من إضافة الصدوق وتفسيره،
[١] الفقيه ١: ٣٠٢ ح ١٣٨٢ و ١٣٨٣، تهذيب الأحكام ٢: ١١٨ ح ٤٤٦، الاستبصار ١: ٢٧٩ ح ١٠١٤، وعنها وسائل الشيعة ٤: ٢٤٩، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ١٦٨ ح ٦٦٨، الفقيه ١: ٣٠٢ ح ١٣٨٢، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٢٥٣، أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٦، وفي التهذيب: اصلّي بدل «صلاة الليل».