تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩ - المقدّمة الاولى
السابقة المتيقّنة منتفية بانتفاء الموضوع، والحالة المشكوكة هي المنتفية بانتفاء المحمول، بل الأصل الذي يمكن التمسّك به في المقام هي أصالة عدم استحباب الأقلّ من المجموع، بعد وضوح كون المجموع مستحبّاً قطعاً بجميع أجزائه وأبعاضه، ومنه يعلم الفرق بين المقام، وبين مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطيين المعروفة [١]؛ فإنّه في تلك المسألة يكون تعلّق الأمر بالأكثر كتعلّقه بالأقلّ مشكوكاً، فهذا الدليل غير تامّ.
وأمّا تحقّق الفصل وجواز الإتيان بالمنافي بين كلّ ركعتين، فهو يقتضي التعدّد بما أنّها صلاة ولا بحث فيها، ولكنّه لا يقتضي التعدّد بما أنّها نافلة الظهر مثلًا، وذلك كصلاة جعفر عليه السلام؛ فإنّها مع تحقّق الفصل بين كلّ ركعتين لا تكون إلّا عملًا واحداً مستحبّاً.
وأمّا عدم وجوب إكمالها بالشروع فيها، فهو لا دلالة له على اتّصاف البعض المأتيّ بكونه منطبقاً عليه عنوان المأمور به؛ لأنّه لا منافاة بين اعتبار الارتباط بين الأبعاض، والحكم بعدم وجوب الإكمال وجواز رفع اليد عنه في الأثناء، كما أنّ النافلة المطلقة يجوز قطعها بناءً على الجواز، ولا يوجب اتّصاف المأتيّ به بكونه صلاة مترتّباً عليها آثار الصلاة ومزاياها، كما لا يخفى.
وأمّا كونها مشروعة لتكميل الفرائض، فهو أيضاً لا يقتضي جواز التقسيط بحيث كان كلّ قسط دخيلًا في التكميل مستقلّاً، وإلّا لجاز الاقتصار على بعض صلاة واحدة، كالركعة وما دونها أيضاً.
[١] كفاية الاصول: ٤١٣، مصباح الاصول، موسوعة الإمام الخوئي ١: ٤٩٤، سيرى كامل در اصول فقه ١٢: ٣٢٧ وما بعدها.