تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٢ - القول في كيفيّة التيمّم
وأمّا الأدبيّة، فقال السيّد المرتضى قدس سره وهو من أهل الخبرة في هذه الصناعة:
إنّ الباء إذا لم يكن لتعدية الفعل إلى المفعول فلابدّ له من فائدة، وإلّا كان عبثاً، ولا فائدة بعد ارتفاع التعدية به إلّاالتبعيض [١].
وأمّا الروايات، فالتعبيرات الواقعة فيها مختلفة، ففي بعضها- وهي الأكثر- عنوان «الوجه» [٢]، ومنها ما عبّر فيه بالجبينين [٣]، ومنها ما عبّر فيه بالجبين [٤] مفردة.
وأمّا الجبهة، فعن كشف اللّثام: ادّعى الحسن تواتر الأخبار بأنّه صلى الله عليه و آله حين علّم عمّاراً مسح بهما جبهته [٥]، ولكنّه اعترض عليه بأنّه لم توجد رواية متضمّنة للجبهة [٦]. نعم، رواية زرارة المتقدّمة [٧]- المردّدة بين كونها صحيحة أو موثّقة- قد رواها الكليني كما تقدّم من التعبير فيه بالجبين. ورواها الشيخ قدس سره عن الكليني كذلك. وعن المفيد، لكنّه ذكر فيه بدل «الجبين» «الجبهة» [٨].
وفي رواية زرارة- المحكيّة عن تفسير العيّاشي- قد عبّر بالمسح من بين العينين إلى أسفل الحاجبين [٩].
[١] الانتصار: ١٢٤- ١٢٥ مسألة ٢٤.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٣٥٨- ٣٦٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ١١ ح ١، ٢، ٤، ٥، ٧، وص ٣٦١- ٣٦٢ ب ١٢ ح ١- ٥، وص ٣٦٥ ب ١٣ ح ٣.
[٣] جامع أحاديث الشيعة ٣: ٦١- ٦٢ و ٦٥، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ١٠ ح ٣٢٩٨، ٣٣١٠ و ٣٣١٣.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٣٥٩- ٣٦١، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ١١ ح ٣، ٦، ٨ و ٩.
[٥] كشف اللّثام ٢: ٤٧٠، وكذا في مختلف الشيعة ١: ٢٧٠ مسألة ٢٠٠، وفي غاية المرام ١: ٩٣، وكشف اللّثام ٢: ٤٦٩، أنّه المشهور.
[٦] مستمسك العروة الوثقى ٤: ٤٠٥- ٤٠٦.
[٧] في ص ٢٥٣ و ٢٦٦.
[٨] تهذيب الأحكام ١: ٢٠٧ ح ٦٠١، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٣٥٩، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ١١ ذح ٣.
[٩] تفسير العيّاشي ١: ٣٠٢ ح ٦٣، وعنه مستدركالوسائل ٢: ٥٤٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ١١ ح ٢٦٦٢.