تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٢ - القول في كيفيّة التيمّم
إلى رؤوس الأصابع ١.
١- قد وقع التعرّض في هذه المسألة لكيفيّة التيمّم مع الاختيار، وذكر لبيانها امور مترتّبة:
الأوّل: ضرب باطن الكفّين بالأرض معاً دفعة، وهذا الأمر يتضمّن جهات متعدّدة:
الجهة الاولى: اعتبار الضرب الذي هو أخصّ مفهوماً من الوضع، أو مباين له [١] كما ربما يحتمل، وقد احتاط في المتن في عدم الاجتزاء بالوضع وإن جعل الكفاية غير خالية عن القوّة.
وكيف كان، فهذه الجهة مورد للاختلاف، فعن كشف اللّثام [٢] نسبة اعتبار الضرب إلى المشهور، وعن الذكرى [٣] نسبته إلى معظم عبارات الأصحاب، وظاهر المحقّق في الشرائع والعلّامة في القواعد والمحكيّ عن جملة من الأصحاب الاكتفاء بالوضع [٤].
نعم، قال في جامع المقاصد: اختلاف الأخبار وعبارات الأصحاب في التعبير بالوضع والضرب يدلّ على أنّ المراد بهما واحد، فلا يشترط في حصول مسمّى الضرب كونه بدفع واعتماد، كما هو المتعارف [٥].
[١] الدروس الشرعيّة ١: ١٣٢، مدارك الأحكام ٢: ٢١٧، وحكاه عن بعض في مصباح الفقيه ٦: ٢٦٣.
[٢] كشف اللّثام ٢: ٤٦٨، وهو خيرة المقنعة: ٦٢، وتذكرة الفقهاء ٢: ١٧٩، ١٨٧، ١٩٠ و ١٩٦ مسألة ٣٠٤ و ٣٠٥.
[٣] ذكرى الشيعة ٢: ٢٥٩.
[٤] شرائع الإسلام ١: ٤٨، قواعد الأحكام ١: ٢٣٨، المبسوط ١: ٣٢- ٣٣، النهاية: ٤٩، ذكرى الشيعة ٢: ٢٥٩- ٢٦٠، الدروس الشرعيّة ١: ١٣٢، حاشية إرشاد الأذهان، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ٩: ٤٣، مجمع الفائدة والبرهان ١: ٢٣٦.
[٥] جامع المقاصد ١: ٤٨٩- ٤٩٠.