تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٦
الرابع: ميتة ذي النفس من الحيوان ممّا تحلّه الحياة، وما يُقطع من جسده حيّاً ممّا تحلّه الحياة، عدا ما ينفصل من بدنه من الأجزاء الصغار، كالبُثُور والثُؤلُول وما يعلو الشفة والقروح وغيرها عند البرء وقشور الجرب ونحوه، وما لا تحلّه الحياة كالعظم والقرن والسنّ والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش طاهر. ميتة ذي النفس
وكذا البيض من الميتة- الذي اكتسى القشر الأعلى- من مأكول اللّحم، بل وغيره.
ويُلحق بما ذُكر الإنفحة؛ وهي الشيء الأصفر الذي يُجبن به، ويكون منجمداً في جوف كرش الحمل والجدي قبل الأكل، وكذا اللبن في الضرع، ولا ينجسان بمحلهما، والأحوط الذي لا يترك اختصاص الحكم بلبن مأكول اللّحم ١.
١- وفيها ثلاث مسائل:
المسألة الاولى: في ميتة ذي النفس غير الآدمي.
المسألة الثانية: في ميتة الآدمي.
مسألة الثالثة: في ميتة غير ذي النفس.
وقد استفيض نقل الإجماع على النجاسة في الأوّلتين [١]، وعن المعالم أنّه قد تكرّر في كلام الأصحاب ادّعاء الإجماع على هذا الحلكم، وهو الحجّة فيه؛ إذ النصوص لا تنهص بإثباته [٢]، وعن المدارك المناقشة في أصل الحكم؛
[١] غنية النزوع: ٤٢، المعتبر ١: ٤٢٠، منتهى المطلب ٣: ١٩٥، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ١: ٢٦٩، تذكرة الفقهاء ١: ٥٩ مسألة ١٩، ذكرى الشيعة ١: ١١٣، كشف الالتباس ١: ٣٩٦، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ١: ٤٣٤، ذخيرة المعاد: ١٤٧ س ٤ و ٢٢، كشف اللّثام ١: ٣٩٢، الحدائق الناضرة ٥: ٥٣، مفتاح الكرامة ٢: ١٥- ١٦، جواهر الكلام ٥: ٥٠٥- ٥٠٦ و ٥٢٠، هذا كلّه في الميتة، وأمّا الأجزاء المبانة من الحيّ فيجيء البحث فيه في ص ٤٣٤- ٤٣٨.
[٢] معالم الدين وملاذ المجتهدين، قسم الفقه ٢: ٤٨١.