تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٩ - القول في مسوّغاته
مسألة ١٠: لو تمكّن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط ١.
١- والوجه في الوجوب ما مرّ [١] من تمكّنه من تحصيل الصلاة مع الطهارة المائيّة، التي هي المطلوب المطلق، الوافي بالمصلحة الكاملة التي تجب رعايتها.
وبعبارة اخرى: أنّه مع التمكّن من حفر البئر بلا حرج لا يكون عنوان عدم وجدان الماء محقّقاً بالإضافة إليه؛ لأنّه يقدر على الوصول إليه وإيجاده من غير حرج، كما هو المفروض.
وأمّا جعل الوجوب أحوط من دون الفتوى به جزماً؛ فلأنّه يمكن أن يقال بانصراف الدليل عن مثل ذلك، وأنّ القدرة على تحصيل الماء كذلك لا ينسبق إليها ذهن العرف، بل يكون مثل هذا المورد عندهم من مصاديق عدم الوجدان، ويمكن أن يقال بالفرق بينه، وبين ما إذا وهبه غيره بلا منّة ولا ذلّة، وإن جعلهما السيّد قدس سره في العروة [٢] في صفّ واحد، فتدبّر.
[١] في ص ٢٨، ٣٧، ٣٨، ٤٧- ٤٨.
[٢] العروة الوثقى ١: ٣٣١ مسألة ١٠٧٥.