تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٧ - القول فيما يتيمّم به
ما يتيمّم به
القول فيما يتيمّم به
مسألة ١: يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً، وهو مطلق وجه الأرض، من غير فرق بين التراب، والرمل، والحجر، والمدر، وأرض الجصّ، والنورة قبل الاحتراق، وتراب القبر، والمستعمل في التيمّم، وذي اللّون، وغيرها ممّا يندرج تحت اسمها، وإن لم يعلق منه شيء باليد.
لكن الأحوط التراب، بخلاف ما لا يندرج تحته وإن كان منها، كالنبات، والذهب، والفضّة، وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها، وكذا الرماد وإن كان منها ١.
١- لا إشكال في اشتراط كون ما يتيمّم به أرضاً [١]، واتّفقت كلمة أصحابنا في ذلك [٢]، وقد ادّعى الإجماع [٣] أو ما يرجع إليه جماعة من أعاظمهم [٤]،
[١] مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ٧: ٢٢٨، كتاب الطهارة للإمام الخميني قدس سره ٢: ١٤١.
[٢] مصباح الفقيه ٦: ١٦٥.
[٣] الخلاف ١: ١٣٤- ١٣٥ مسألة ٧٧، السرائر ١: ١٣٨، كشف اللّثام ٢: ٤٤٩.
[٤] منتهى المطلب ٣: ٥٥، مجمع الفائدة والبرهان ١: ٢٢٠.