تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٧ - القول فيما يعتبر في التيمّم
في الروايات وكلمات الأصحاب، ويجوز تأويلها بما لا ينطبق على ظاهرها، مع أنّ الظاهر أنّه ليس كذلك؛ لأنّ المحكيّ عن ظاهر الصدوق في المقنع والهداية، والسيّد في الانتصار، وابن زهرة في الغنية، وابني الجنيد وأبي عقيل، والمفيد في المسائل العزيّة، وعن المعتبر والذكرى وغيرهم [١] كفاية ضربة واحدة في الجميع، بل حكي اشتهاره بين العامّة عن عليّ عليه السلام وابن عبّاس وعمّار [٢].
بل هنا قول ثالث محكيّ عن جماعة من القدماء [٣]، منهم: المفيد قدس سره في الأركان؛ وهو اعتبار ضربتين في الكلّ [٤].
وقول رابع حكاه في المعتبر عن قوم من أصحابنا [٥]؛ وهو اعتبار ثلاث ضربات، وظاهره الاعتبار في الجميع من دون فرق بين ما للوضوء وما للغسل.
ومع هذا الاختلاف لا مجال للاتّكال على الشهرة التي تكون بهذه المثابة، خصوصاً مع تراكم الأدلّة وكثرتها كتاباً وسنّة، فاللّازم ملاحظة الأدلّة فقط.
[١] المقنع: ٢٦، الهداية: ٨٧- ٨٨، ولم نعثر عليه في الانتصار، بل وجدناه في مسائل الناصريّات: ١٤٩- ١٥٠ مسألة ٤٦، وجمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٢٥- ٢٦، غنية النزوع: ٦٣، ذكرى الشيعة ٢: ٢٦٠- ٢٦٢، مدارك الأحكام ٢: ٢٣٢، كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» ١: ٤٥، مستند الشيعة ٣: ٤٢٦، مصباح الفقيه ٦: ٣١٣، وحكاه في المعتبر ١: ٣٨٨- ٣٨٩، عن المرتضى في شرح الرسالة، واستحسنه، وفي كشف الرموز ١: ١٠١ عنه وعن ابن أبي عقيل، وفي مختلف الشيعة ١: ٢٧١ عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل العزيّة.
[٢] منتهى المطلب ٣: ١٠٢، المغني لابن قدامة ١: ٢٤٥، الشرح الكبير ١: ٢٧٦.
[٣] حكى عنهم في منتقى الجمان ١: ٣٥١، وهو اختياره.
[٤] حكى عنه في ذكرى الشيعة ٢: ٢٦١، وحكاه عن عليّ بن بابويه في المعتبر ١: ٣٨٨، وكشف الرموز ١: ١٠٢، ومختلف الشيعة ١: ٢٧١، ومنتهى المطلب ٣: ١٠٢.
[٥] المعتبر ١: ٣٨٨.