تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٧ - القول في أحكام التيمّم
بالماء ولم يغتسل [١].
وغير ذلك من الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة [٢]، الظاهرة في جواز التيمّم في السعة، وعدم لزوم الإعادة.
الطائفة الثانية: ما تدلّ بالإطلاق على الصحّة في السعة مع التصريح بعدم لزوم الإعادة، مثل:
صحيحة الحلبي أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء؟
قال: يتيمّم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة [٣].
وصحيحته الاخرى قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً، فليتمسّح من الأرض وليصلِّ، فإذا وجد ماءً فليغتسل، وقد أجزأه صلاته التي صلّى [٤]، ومثلها صحيحة ابن سنان [٥].
وغيرها من الروايات الواردة بهذا المضمون.
الطائفة الثالثة: ما تدلّ على الصحّة مع الأمر بالإعادة في الوقت عند ارتفاع العذر، مثل:
صحيحة عبداللَّه بن سنان أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال: يتيمّم ويصلّي، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة [٦].
[١] تهذيب الأحكام ١: ١٩٣ ح ٥٥٧، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٣٧٧، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ١٩ ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٣٤٢، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ٢ ح ١، وص ٣٧٠ ب ١٤ ح ١٣، ١٥ و ١٦، وص ٣٧٧ و ٣٧٨ ب ١٩ ح ٢ و ٦.
[٣] الفقيه ١: ٥٧ ح ٢١٣، المحاسن ٢: ١٢١ ح ١٣٣٥، وعنهما وسائل الشيعة ٣: ٣٦٦، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ١٤ ح ١.
[٤] تقدّمتا في ص ١٨٥ و ٣٠٨.
[٥] تقدّمتا في ص ١٨٥ و ٣٠٨.
[٦] الفقيه ١: ٦٠ ح ٢٢٤، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٣٦٦، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ١٤ ح ٢.