تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٨ - القول فيما يتيمّم به
وقد نسب إلى أبي حنيفة جواز التيمّم بالثلج، وإلى مالك جوازه بالنبات [١]، لكن يظهر من بعض الكتب أنّه لم يجوّز أبو حنيفة ذلك [٢]، والأمر سهل.
وأمّا أصحابنا، فقد اختلفوا- بعد الاتّفاق على ما ذكر- على أقوال:
فقيل: إنّ المراد بالأرض هو التراب الخالص، وقد حكي ذلك عن الإسكافي [٣]، والسيّد في شرح الرسالة [٤] والناصريّات، والمفيد في المقنعة، وأبي الصلاح [٥]، بل عن ظاهر الناصريّات الإجماع عليه [٦]، وقد تنظّر بعض الأعلام في الحكاية عنهم [٧].
وقيل: إنّه كلّ ما يقع عليه اسم الأرض [٨]، وهو المشهور تحصيلًا، كما في الجواهر [٩].
واختار غير واحد من المتأخّرين- تبعاً للمحكيّ عن جماعة من القدماء-
[١] الخلاف ١: ١٣٤ مسألة ٧٧، المعتبر ١: ٣٧٢، كشف اللّثام ٢: ٤٤٩، مفتاح الكرامة ٤: ٣٧٤، كفاية الأخيار: ٨٩، المحلّى بالآثار ١: ٣٧٨ مسألة ٢٥٢، أحكام القرآن للجصّاص ٤: ٣٠، بداية المجتهد ١: ٧٢، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥: ٢٣٧- ٢٣٨، المدوّنة الكبرى ١: ٤٦.
[٢] الفقه على المذاهب الأربعة ١: ١٦٠، وراجع المحلّى بالآثار ١: ٣٧٨ مسألة ٢٥٢.
[٣] حكى عنه في مختلف الشيعة ١: ٢٦٠ مسألة ١٩٤.
[٤] حكى عنه في المعتبر ١: ٣٧٢.
[٥] مسائل الناصريّات: ١٥١ مسألة ٤٨، المقنعة: ٥٩، الكافي في الفقه: ١٣٦.
[٦] مسائل الناصريّات: ١٥٢ مسألة ٤٨.
[٧] مصباح الفقيه ٦: ١٦٥.
[٨] المبسوط ١: ٣١، الجمل والعقود (الرسائل العشر): ١٦٨، شرائع الإسلام ١: ٤٧، مختلف الشيعة ١: ٢٦٠- ٢٦١ مسألة ١٩٤، تحرير الأحكام ١: ١٤٣، الرقم ٤٤٠، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ١: ٣٢٤ و ٣٢٦، الروضة البهيّة ١: ١٥٤.
[٩] جواهرالكلام ٥: ٢٠٣، وقد ادّعى الشهرة في كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» ١: ٤٣، وذخيرة المعاد: ٩٧- ٩٨، والحدائق الناضرة ٤: ٢٩٣، ومصباح الفقيه ٦: ١٦٩- ١٧٠، ومستمسك العروة الوثقى ٤: ٣٧٥.