تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧ - القول في مسوّغاته
أو العقلي، التي يكون تحصيل الطهارة المائيّة فيها حرجيّاً، ولو فرض عدم استفادة بعض الموارد منها، لكنّه بعد العلم بعدم سقوط التكليف بالصلاة، وباشتراطها بالطهور، وأنّ التراب أحد الطهورين [١]، لا يبقى إشكال في مشروعيّته في جميع موارد العذر، خصوصاً بعد اقتضاء التدبّر في مجموع الروايات الواردة في الباب [٢] لذلك. هذا كلّه في مسوّغات التيمّم بنحو الاجمال.
وأمّا تفصيلها، فنقول:
منها: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته، وضوءاً كانت أو غسلًا، ولا إشكال نصّاً [٣] وفتوىً [٤] في كونه من المسوّغات، وقد ادّعى الإجماع جماعة كثيرة [٥]، ولا فرق بين السفر والحضر، كما أنّه لا فرق في الأوّل بين ما إذا كان السفر طويلًا، أو قصيراً.
نعم، حكي [٦] عن السيّد قدس سره في شرح الرسالة وجوب الإعادة على الحاضر، ولكنّه ليس خلافاً في هذه المسألة، بل في مسألة الإجزاء، وخالف فيما ذكر
[١] الفقيه ١: ٦٠ ح ٢٢٣، وعنه وسائل الشيعة ٣: ٣٨٥، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ٢٣ ح ١، و ص ٣٨٧ ب ٢٤ ذح ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٣٤١- ٣٥٦، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ١- ٩.
[٣] سورة النساء ٤: ٤٣، وسورة المائدة ٥: ٦، ووسائل الشيعة ٣: ٣٤٣- ٣٤٥، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ٣، وص ٣٦٦- ٣٦٨ ب ١٤ ح ١، ٣، ٤ و ٧.
[٤] المقنعة: ٥٨، المبسوط ١: ٣٠، النهاية: ٤٥، السرائر ١: ١٣٥، الجامع للشرائع: ٤٥، قواعد الأحكام ١: ٢٣٧، ذكرى الشيعة ١: ١٨٢.
[٥] المعتبر ١: ٣٦٣، تذكرة الفقهاء ٢: ١٤٩، منتهى المطلب ٣: ٩، مدارك الأحكام ٢: ١٧٧، ذخيرة المعاد: ٩٢ س ٣٦- ٣٧، مفتاح الكرامة ٤: ٣٣٤، رياض المسائل ٢: ٢٨٩، جواهر الكلام ٥: ١٣٢، مستمسك العروة الوثقى ٤: ٢٩٢.
[٦] حكاه عنه في المعتبر ١: ٣٦٥، وتذكرة الفقهاء ٢: ١٥٣ مسألة ٢٨٥.