تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٣
ثوبه جسد الميّت؟ فقال: يغسل ما أصاب الثوب [١].
ومنها: رواية إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت؟ قال: إن كان غسّل الميّت [٢] فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه، يعني إذا برد الميّت [٣].
والظاهر كونه تفسيراً من الراوي.
ومنها: رواية الاحتجاج قال: ممّا خرج عن صاحب الزمان- عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف- إلى محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميرى، حيث كتب إليه: روي لنا عن العالم عليه السلام أنّه سُئل عن إمام قول صلّى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة، كيف يعمل مَن خلفه؟ فقال: يؤخّر، ويتقدّم بعضهم ويتمّ صلاتهم، ويغتسل من مسّه.
التوقيع: ليس على من نحّاه إلّاغسل اليد، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمّم صلاته مع القوم [٤].
ومنها: ما عنه أيضاً قال: وكتب إليه: وروي عن العالم عليه السلام أنّ من مسّ ميّتاً بحرارته غسل يده، ومن مسّه وقد برد فعليه الغُسل، وهذا الميّت في هذه الحال لا يكون إلّابحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعلّه ينحّيه بثيابه ولا يمسّه،
[١] الكافي ٣: ١٦١ ح ٤، تهذيب الأحكام ١: ٢٧٦ ح ٨١٢، الاستبصار ١: ١٩٢ ح ٦٧١، وعنها وسائل الشيعة ٣: ٤٦٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ٢.
[٢] كذا في الكافي ٣: ١٦١ والتهذيب، ولكن كلمة «الميّت» ليست في الكافي: ٦١ والوسائل.
[٣] الكافي ٣: ٦١ ح ٥ و ص ١٦١ ح ٧، تهذيب الأحكام ١: ٢٧٦ ح ٨١١، وعنهما وسائل الشيعة ٣: ٤٦١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ١.
[٤] الاحتجاج ٢: ٥٦٤، الغيبة للطوسي: ٣٧٥، وعنهما وسائل الشيعة ٣: ٢٩٦، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ ب ٣ ح ٤.