تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠١ - القول في مسوّغاته
ومنها: توقّف حصوله على دفع جميع ما عنده، أو دفع ما يضرّ بحاله، بخلاف غير المضرّ؛ فإنّه يجب وإن كان أضعاف ثمن المثل ١.
١- أمّا الانتقال إلى الترابيّة مع توقّف حصول الماء على دفع ما يضرّ بحاله؛ سواء كان جميع ما عنده أو بعضاً منه، فيدلّ عليه دليل نفي الحرج؛ لصدق الضيق والحرج معه.
وأمّا دليل نفي الضرر، فقد عرفت [١] أنّه لا يرتبط بباب الأحكام، بل هو حكم صدر عن الرسول صلى الله عليه و آله بما هو سلطان وحاكم، لا بما هو واسطة في بيان الأحكام وتبليغها.
وأمّا إذا لم يكن مضرّاً بحاله، فيجب الدفع وإن كان أضعاف ثمن المثل، وعن الخلاف [٢] الإجماع عليه، وعن المهذّب البارع [٣] أنّه فتوى فقهائنا، وعن غيرهم نسبته إلى المشهور [٤].
والدليل عليه- مضافاً إلى أنّه لا يتحقّق حينئذٍ موضوع عدم وجدان الماء؛ لأنّ المفروض عدم كون تحصيله ولو بالشراء موجاً للضرر والحرج-:
صحيحة صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء
[١] في ص ٨٤.
[٢] الخلاف ١: ١٦٥- ١٦٦ مسألة ١١٧.
[٣] المهذّب البارع ١: ١٩٨.
[٤] كشف الالتباس ١: ٣٥٢، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ١: ٣٢٠، مدارك الأحكام ٢: ١٨٩، ذخيرة المعاد: ٩٥ س ٢٢، كشف اللّثام ٢: ٤٤٤- ٤٤٥.
وهو خيرة النهاية: ٤٥، والسرائر ١: ١٤١، والمختصر النافع: ٦١، وشرائع الإسلام ١: ٤٧، والمعتبر ١: ٣٦٩، وقواعد الأحكام ١: ٢٣٧، وتحرير الأحكام ١: ١٤١، الرقم ٤٢٥، ومنتهى المطلب ٣: ١٣- ١٤، والدروس الشرعيّة ١: ١٣١، وذكري الشيعة ١: ١٨٤، والموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٥٥، والروضة البهيّة ١: ١٥١- ١٥٢، والحدائق الناضرة ٤: ٢٦٤.