تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٤ - القول فيما يعتبر في التيمّم
شرح المفاتيح نسبته إلى الفقهاء [١]، بل عن حاشية الشهيد على القواعد الإجماع على اعتبار طهارة أعضاء التيمّم [٢]، لكن عن الجواهر: لم أعثر على مصرّح بشيء منه من قدماء الأصحاب [٣].
وعن ابن فهد [٤] والسيّد العميدي في حواشيه العدم [٥]، ومال إليه في مجمع البرهان والحدائق [٦].
وفي المدارك: ذكر جمع من الأصحاب أنّ من الواجبات طهارة مواضع المسح من النجاسة، واستدلّ عليه في الذكرى بأنّ التراب ينجس بملاقاة النجس، فلا يكون طيّباً، وبمساواته أعضاء الطهارة المائيّة [٧]، ولا يخفى أنّ الدليل الأوّل أخصّ من المدّعى، والثاني قياس محض، ومقتضى الأصل عدم الاشتراط، والمصرّح بذلك قليل من الأصحاب، إلّاأنّ الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكره [٨].
أقول: عمدة الدليل على اعتبار الطهارة هي المساواة المذكورة، نظراً إلىأنّ مقتضى الارتكاز العرفي أنّه يستفاد من الآية الكريمة [٩]- الواردة في التيمّم- اعتبار ما يعتبر في الغسل والوضوء معاً في التيمّم، كالطهارة وغيرها
[١] مصابيح الظلام ٤: ٣٦٣.
[٢] حكى عنه في مفتاح الكرامة ٤: ٤٦١.
[٣] جواهر الكلام ٥: ٣٢٠- ٣٢١.
[٤] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٥٦.
[٥] حكى عنه في مفتاح الكرامة ٤: ٤٦٣.
[٦] مجمع الفائدة والبرهان ١: ٢٣٧، الحدائق الناضرة ٤: ٣٥٣.
[٧] ذكرى الشيعة ٢: ٢٦٧.
[٨] مدارك الأحكام ٢: ٢٢٨.
[٩] سورة النساء ٤: ٤٣، وسورة المائدة ٥: ٦.