تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٧ - القول فيما يعتبر في التيمّم
ما يعتبر في التيمّم
القول فيما يعتبر في التيمّم
مسألة ١: يعتبر النيّة في التيمّم على نحو ما مرّ في الوضوء قاصداً به البدليّة عمّا عليه من الوضوء أو الغسل، مقارناً بها الضرب الذي هو أوّل أفعاله.
ويعتبر فيه المباشرة والترتيب حسب ما عرفته، والموالاة؛ بمعنى عدم الفصل المنافي لهيأته وصورته، والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين، بحيث يصدق ذلك عليه عرفاً.
ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتّى مثل الخاتم.
والطهارة فيهما، وليس الشعر النابت على المحلّ من الحاجب، فيمسح عليه. نعم، يكون منه الشعر المتدلّي من الرأس إلى الجبهة إذا كان خارجاً عن المتعارف، ويُعدّ حائلًا عرفاً، لا مثل الشعرة والشعرتين، فيجب رفعه. هذا كلّه مع الاختيار. أمّا مع الاضطرار، فيسقط المعسور، ولكن لا يسقط به الميسور ١.
١- يعتبر في التيمّم على ما في المتن امور:
أحدها: قصد القربة الراجع إلى قصد عنوان التيمّم والإتيان به بما يؤتى به