تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٣ - القول في كيفيّة التيمّم
ولكنّ الظاهر أنّه مع ثبوت الاختلاف بين العنوانين ولو بالعموم والخصوص لا مجال لما أفاده؛ لأنّه لا وجه لحمل النصّ أو كلام القائل بالأخصّ على المعنى الأعمّ من دون وجود قرينة على ذلك، ولابدّ من ملاحظة الروايات.
فنقول: ظاهر طائفة منها اعتبار الضرب، ففي صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في التيمّم قال: تضرب بكفّيك الأرض، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك [١].
وفي رواية ليث المرادي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في التيمّم قال: تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك [٢].
وفي رواية اخرى لزرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمّم؟ فضرب بيده على الأرض ثمّ رفعها فنفضها، ثمّ مسح بها جبينه وكفّيه مرّةً واحدة [٣].
وغير ذلك من الروايات الظاهرة في اعتبار الضرب [٤].
وطائفة منها ظاهرة في الاكتفاء بالوضع أو لزومه، مثل:
موثّقة سماعة قال: سألته كيف التيمّم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين [٥].
ولكنّها بلحاظ ذيلها قد حملها الشيخ قدس سره على التقيّة.
[١] تقدّمتا في ص ١٨٥- ١٨٦.
[٢] تقدّمتا في ص ١٨٥- ١٨٦.
[٣] الكافي ٣: ٦١ ح ١، تهذيب الأحكام ١: ٢١١ ح ٦١٣، الاستبصار ١: ١٧١ ح ٥٩٣، وعنها وسائل الشيعة ٣: ٣٥٩، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ١١ ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٣٦٠- ٣٦٢، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ١١ ح ٦، ٧، ٩ وب ١٢ ح ٢- ٥.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٢٠٨ ح ٦٠٢، الاستبصار ١: ١٧٠ ح ٥٩٢، وعنهما وسائل الشيعة ٣: ٣٦٥، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ١٣ ح ٣.