تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٧ - القول في أحكام التيمّم
أحكام التيمّم
القول في أحكام التيمّم
مسألة ١: لا يصحّ التيمّم على الأحوط للفريضة قبل دخول وقتها وإنعلم بعدم التمكّن منه في الوقت على إشكال، والأحوط احتياطاً لا يترك لمن يعلم بعدم التمكّن منه في الوقت إيجاده قبله لشيء من غاياته، وعدم نقضه إلى وقت الصلاة مقدّمة لإدراكها مع الطهور في وقتها، بل وجوبه لايخلو من قوّة.
وأمّا بعد دخول الوقت، فيصحّ وإن لم يتضيّق مع رجاء ارتفاع العذر في آخره وعدمه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مع رجاء ارتفاعه، ومع العلم بالارتفاع يجب الانتظار، والأحوط مراعاة الضيق مطلقاً، ولا يعيد ما صلّاه بتيمّمه الصحيح بعد ارتفاع العذر من غير فرق بين الوقت وخارجه ١.
١- الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
المقام الأوّل: التيمّم قبل دخول وقت الفريضة لأجلها، ولا خلاف [١]
[١] حكاه عن شرح رسالة صاحب المعالم في مفتاح الكرامة ٤: ٤٦٥، مصباح الفقيه ٦: ٢٢١، كتاب الطهارة للإمام الخميني قدس سره ٢: ٣١٩.