تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٤ - القول فيما يعتبر في التيمّم
على ما كان فيه الغسل [١]، المحمول على التقيّة؛ لدلالته على لزوم مسح اليدين إلى المرفقين، ومخالفته للأحاديث الكثيرة.
واحتمال [٢] أنّ العلّامة قدس سره قد وقف على الخبر في كتب الشيخ من دون أن يقف عليه أحد غيره ممّا لا مجال له، خصوصاً مع اعتبار الوثوق في حجّية الرواية.
وأمّا المراسيل، فإن كان المراد بها هي المسانيد المتقدّمة، فقد عرفت مفادها، وعدم دلالة شيء منها على التفصيل، وإن كان المراد بها غيرها، فلا حجّية فيها، ومجرّد الموافقة لفتوى المشهور [٣] غير كافٍ [٤]، خصوصاً بعد عدم ثبوت الشهرة، كما عرفت [٥].
ثمّ إنّه مع الغضّ عن جميع ما ذكر كيف يمكن حمل الطائفة الاولى- الدالّة على الاكتفاء بالمرّة- على التيمّم بدلًا عن الوضوء، مع أنّ مورد غالبها الجنابة، كمافي الروايات الحاكية لقصّة عمّار؟! [٦].
وكيف يصحّ دعوى حمل الطائفة الثانية- الدالّة على لزوم التعدّد- على التيمّم بدلًا عن الغسل [٧]، مع أنّها في مقام بيان أصل الماهيّة، وليس الابتلاء به بأكثر
[١] تقدّم تخريجه في ص ٢٨٤.
[٢] كما ذهب إليه في جواهر الكلام ٥: ٣٦٦، وأيّد المراسيل المتقدّمة بالانجبار.
[٣] تقدّم تخريجه في ص ٣١٦.
[٤] كما في مستمسك العروة الوثقى ٤: ٤٢٩- ٤٣٠.
[٥] في ص ٣١٧.
[٦] تقدّم تخريجها في ص ١٨٢- ١٨٣، ٢٥٤، ٢٥٦، ٢٦١، ٢٦٩- ٢٧٠، ٢٧٣- ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٨٢، ٣٠٣، ٣٠٤- ٣٠٥، ٣٠٨، ٣١٠، ٣١٨.
[٧] كما في جواهر الكلام ٥: ٣٦٥، وتهذيب الأحكام ١: ٢١١ ذح ٦١٢.