تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٢ - القول في كيفيّة التيمّم
عند التعذّر ينتقل إلى الظاهر، كما سيأتي البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى [١].
الجهة الثالثة: في اعتبار كون الضرب بمجموع الباطن، وأنّه لا يكفي الضرب بالبعض الذي لا يصدق عليه الضرب بالكفّ بعد كونه اسماً للمجموع، فظاهر الضرب بالكفّ المأمور به في التيمّم هو الضرب بالمجموع.
نعم، في صورة النقص كلام يأتي في محلّه [٢].
الجهة الرابعة: في اعتبار مجموع الكفّين، وعدم كفاية إحداهما مطلقاً [٣] ولو انضمّ إليه جزء من الاخرى؛ للتعبير بالتثنية في الرواية الواردة في بيان التيمّم، وكثير من الروايات البيانيّة [٤]، ومن الواضح: ظهوره في المجموع.
الجهة الخامسة: في اعتبار كون الضرب أو الوضع دفعة، وعن جامع المقاصد وغيره التصريح به [٥]، وفي الحدائق نسبته إلى ظاهر الأخبار والأصحاب [٦].
ولكنّه ربما يناقش [٧] في اعتبار هذه الجهة؛ بأنّه لا دليل عليه إلّامجرّد الانسباق الذي هو بدويّ لا يقف عنده الذهن بعد الالتفات إلى إطلاق الآية [٨]، وكذا الأخبار [٩]، ولو كانت الدفعة معتبرة في التيمّم يلزم بيانه والتصريح به.
[١] في ص ٢٨٩- ٢٩٢.
[٢] في ص ٢٨٩- ٢٩٢.
[٣] يراجع مفتاح الكرامة ٤: ٤٣١- ٤٣٢.
[٤] تقدّمت في ص ١٨٢- ١٨٣، ٢٥٤ و ٢٦١.
[٥] جامع المقاصد ١: ٤٩٠، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ١: ٣٣٧، كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» ١: ٤٤.
[٦] الحدائق الناضرة ٤: ٣٣٢، وفي ذخيرة المعاد: ١٠٢ س ٣٣: ظاهر الأصحاب.
[٧] راجع مصباح الفقيه ٦: ٢٦٥.
[٨] النساء ٤: ٤٣، وسورة المائدة ٥: ٦.
[٩] وسائل الشيعة ٣: ٣٥٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم ب ١١.