تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٥ - القول في مسوّغاته
مسألة ١٤: لو دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمّم، وإيقاع ركعة منها مع الوضوء، قدّم الأوّل على الأقوى، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالقضاء مع المائيّة ١.
مسألة ١٥: التيمّم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به إلّاالصلاة التي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة اخرى ولو صار فاقد الماء حينها. نعم، لو فقد في أثناء الصلاة الاولى لا يبعد كفايته لصلاة اخرى، والأحوط ترك سائر الغايات غير تلك الصلاة حتّى إذا أتى بها حال الصلاة، فلا يجوز مسّ كتابة القرآن على الأحوط ٢.
١- قد تقدّم [١] البحث في هذه المسألة في مسوّغية ضيق الوقت مفصّلًا، فراجع.
٢- الوجه في عدم استباحة ما عدا الصلاة التي ضاق وقتها من الصلوات الاخر واضح؛ لأنّ مشروعيّته إنّما هو لخصوص رعاية مصلحة الوقت التي لا يمكن تحصيلها مع الطهارة المائيّة، فلا وجه للانتفاع به في صلاة اخرى؛ من دون فرق بين أن يبقى الوجدان حينها، أو يصير فاقد الماء عند الإتيان بها؛ لأنّ انقضاء وقت الاولى يوجب خروجه عن الطهارة، فاللّازم تحصيلها ثانياً، فإذا صار فاقد الماء حينها فلابدّ من التيمّم لتحصيل الطهارة، كما لا يخفى.
نعم، لو صار فاقد الماء في أثناء الصلاة الاولى، التي تيمّم لها لأجل ضيق الوقت، فقد نفى البعد في المتن عن كفاية ذلك التيمّم لصلاة اخرى، والوجه فيه
[١] في ص ١٠٥- ١١٣.